Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ١٩٠

٥٨ - (٥) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المغنيات، والنواحات، وعن شرائهن وبيعهن وتجارة فيهن، وقال: "كسبهن حرام".

رواه أبو يعلى١، ومن طريقه ابن عدي٢ بإسناده عن علي بن يزيد الصدائي، عن الحارث بن نبهان، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور عنه به.

قال ابن عدي: "لا أعلم روى هذا الحديث عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير الحارث، ولا عن الحارث غير علي بن يزيد الصدائي".

وقال الهيثمي: "فيه ابن نبهان، وهو متروك"٣.

والحارث بن نبهان هو الجرمي أبو محمد البصري. قال عنه ابن المديني: كان ضعيفًا ضعيفًا. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: رجل صالح، لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظ، منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وفي حديثه وهن. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. وقال النسائي مرة: ليس بثقة٤. وجعله ابن حجر في مرتبة: متروك٥.

فعلى هذا فإن هذا الحديث عن علي ﵁ ضعيف جدًا؛ لحال ابن نبهان. والله أعلم.