Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ١٨٧

وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن حبان: روى عن ابن ثوبان نسخة أكثرها مقلوبة. وقال الحاكم: روى عن عبد الرحمن بن ثوبان أحاديث موضوعة. ونحو ذلك قال أبو نعيم١. فعلى هذا فإن هذه المتابعة لا يعتبر بها.

فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن أبي أمامة ﵁، بل هو ضعيف جدًا. والله أعلم.

٥٥ - (٢) عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".

رواه الطبراني في الكبير٢ وهذا لفظه، وابن عدي٣ بإسنادهما عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد عنه به.

وفي هذا الإسناد يزيد بن عبد الملك، وقد تقدم أنه ضعيف جدًا٤.

فعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ لحال يزيد بن عبد الملك. والله أعلم.