Skip to content

الدراري المضية شرح الدرر البهية

الشوكاني

Printed page ١/ ١٠٧

وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم وما دون الركعة بالأولى.

وأما للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو. وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو١ فلأن ذلك من تمام الصلاة ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي ﷺ وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق٢.