Skip to content

الدراري المضية شرح الدرر البهية

الشوكاني

Printed page ٢/ ١٩٩

أجمع العلماء علىأن هذا الطواف وهوطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لايصح إلابه واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولادم عليه بالاجماع.

وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع فلحديث ابن عباس عند مسلم ﵀ وغيره قال: "كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ﷺ: " لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" وفي لفظ للبخاري ومسلم "أن النبي ﷺ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاأنه خفف عن المرأة الحائض" وفي الباب أحاديث وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور وقال: مالك وداود وابن المنذر هو سنة لاشيء في تركه.