Skip to content

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح كتاب الشهادات باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

المرداويالحجاوي

Printed page ٥٠٢

تطلق، (وإن شهد رجل وامرأتان) أو رجل مع يمين (لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد) ولا تثبت حريته ولا نسبه، ولو وجد على دابة مكتوب "حبس في سبيل الله" أو على أسكفة دار أو حائطها "وقف" أو "مسجد" حكم به نصًا وصرح به الحارثي في الثانية. ولو وجده على كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك، وإلا توقف فيها وعمل بالقرائن. ذكره ابن القيم.