التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح
Printed page ٣٧٢
(ومن حصل في حجره شيء من نثار (١) *) أو أخذه (فهو له) مطلقًا (ويسن ضرب بدف) مباح (في نكاح) وختان وقدوم غائب ونحوهم نصًا.
(١)* قوله: (في النثار فهو له مطلقًا)، أي بكل حالة، ولا يملك أحد أخذه منه، والله أعلم.