Skip to content

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح كتاب البيع باب الحوالة

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

المرداويالحجاوي

Printed page ٢٤٩

وجهله (أو ظنه مليًا فبان مفلسًا لم يرجع) نصًا، (وإن فسخ بيع بعيب أو إقالة)، أو خيار، أو انفسخ النكاح ونحوه بعد الحوالة (لم تبطل) (١) * مطلقًا (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك) أو قال: أحلتك بديني (وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر) فقول مدعي الوكالة (وقيل الحوالة) وهو أظهر.

(١)* قوله: (لم تبطل مطلقًا) أي سواء كان بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله.