Skip to content

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح كتاب الصيام باب صوم التطوع

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

المرداويالحجاوي

Printed page ١٦٩

(ولا) يصح (صيام أيام التشريق) إلا عن دم متعة وقران ويأتي، (ومن دخل) في تطوع غير حج وعمرة (لم يجب (١) * إتمامه)، وإن دخل في فرض لزمه إتمامه ولو كفاية موسعا، كصلاة، وقضاء رمضان، ونذر مطلق، وكفارة، لكن يجب قطعها لرد معصوم دمه عن هلكة، وإنقاذ غريق، ونحوه، وإذا دعاه النبي ﷺ، وله قطعها لهرب غريمه نصا، وقلبها نفلا كما تقدم.

(١)* قوله: (لم يجب إتمامه) أي وكره قطعه من غير حاجة. ذكره الناظم في آخر باب صفة الصلاة.