Skip to content

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

المرداويالحجاوي

Printed page ١٤٨

الأرض من غير جنسها ليس بنبات (نصابا) من (١) * أهل الزكاة (ففيه الزكاة) من عين أثمان وقيمة (غيره)، ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه (وإخراجها بعد سبك وتصفية)، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل نصاب غير نقد، وإن أخرج نصابا من جنس من معادن ضمَّ، وحد الإهمال ثلاثة أيام إن لم يكن عذر، فإن كان فبزواله، (وفي الركاز الخمس لأهل الفئ) يصرف مصرف الفئ المطلق للمصالح كلها، (وباقيه (٢) * لواجده) إن لم يكن أجيرا لطلبه (إن وجده في موات)، أو شارع، (أو أرض لا يعلم مالكها)، أو على وجه هذه الأرض، أو في طريق غير مسلوك، أو خربة، (وإن علم مالكها، أو كانت منتقلة إليه فله أيضا) إن لم يدّعه المالك، فلإن ادّعاه بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه (وهو ما وجد من دفن الجاهلية)، أو من تقدم من الكفار في الجملة في دار إسلام أو عهد، (أو حرب وقدر عليه وحده) أو بجماعة لا منعة لهم نصا (عليه)، أو على بعضه (علامة كفر) فقط نصا، (فإن كان عليه) أو على بعضه (علامة المسلمين فلقطة).

(١)* قوله: (من أهل الزكاة) يخرج به الكافر والمكاتب والمديون دينا يستغرق النصاب أو ينقصه فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان.

(٢) * قوله: (وباقية لواجده) ويجوز لواجده إخراج الخمس من غيره على الصحيح من المذهب، ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه بعد قبضه لواجده وتركه له قبل قبضه كالخراج، لا فيء والله وأعلم.