Skip to content

غريب الحديث - ابن قتيبة الجزء ٢ حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب

غريب الحديث - ابن قتيبة

ابن قتيبة

Printed page ٢/ ٣١٣

وَقَالَ زيد بن ثَابت: الطَّلَاق بِالرِّجَالِ. يَعْنِي: ان الْحرَّة تَحت الْمَمْلُوك تبين بِاثْنَتَيْنِ وَلَا تبين الْمَمْلُوكَة تَحت الْحر بِأَقَلّ من ثَلَاث وَهُوَ مَذْهَب الْحِجَازِيِّينَ.

وَأما قَوْله: وَالْعدة للنِّسَاء فان الْكُوفِيّين والحجازيين مجمعون على ذَلِك. وَالْمعْنَى: ان الْمَرْأَة ان كَانَت حرَّة اعْتدت بالوفاة أَرْبَعَة أشهر وَعشرا اَوْ بِالطَّلَاق ثَلَاث حيض تَحت حر كَانَت أَو عبد. وان كَانَت أمة اعْتدت بالوفاة شَهْرَيْن وَخَمْسَة أَيَّام وبالطلاق حيضتين تَحت عبد كَانَت أَو حر.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث ابْن عمر ﵁ انه قَامَ الى مقرى بُسْتَان فَقعدَ يتوطأ فَقيل لَهُ: أتتوضأ وَفِيه هَذَا الْجلد فَقَالَ: اذا كَانَ قُلَّتَيْنِ لم يحمل نجسا.