Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٨٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا، للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل، لهما وإن علوا)

Back to the book