Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أتاه شريكان فى ربع أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما، قسمه، وأثبت فى القضية بذلك، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما)

Back to the book