Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٨٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر عتق رقبة، فهى التى تجزئ عن الواجب، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها)

Back to the book