Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٨٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، فذلك على كل مرة، إلا أن يكون نوى مرة)

Back to the book