Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٨٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأوى مع زوجته فى دار، فأوى معها فى غيرها، حنث إذا كان أراد جفاء زوجته، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه)

Back to the book