Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٧٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا، ولا يجوز ليلا)

Back to the book