Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٦٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدى العدو، لزم الأسير أن يؤدى إلى المشترى ما اشتراه به)

Back to the book