Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٦٤٠ - مسألة؛ قال: (والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها، وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أن الدابة ليست من السلب)

Back to the book