Contents
١٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده، لأنه أخذ ماله أخذه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها، ولا العبد فيما سرق من مال سيده)
Back to the book