Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٥٣١ - مسألة؛ قال: (وما أوجب من الجنايات المال دون القود، قبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل عدل مع يمين الطالب)

Back to the book