Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٥٢٧ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه، إذا ثبت عليه القتل؛ لأن القسامة توجب القود، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية)

Back to the book