Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان المجني عليه نصفه حر، [ونصفه عبد]، فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإن كان خطأ، فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية)

Back to the book