Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجت المرأة، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه التلف)

Back to the book