Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

٩٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمدا أو خطأ، وأخذت الدية، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية، في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شىء)

Back to the book