Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ٩٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بكل ماله، ولا عصبة له، ولا مولى له، فجائز. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث)

Back to the book