Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ٩٢٧ - مسألة؛ قال: (وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف، مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب، فوقفه غير جائز)

Back to the book