Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن اختلفا في الثمن، فالقول قول المشترى [مع يمينه]، إلا أن يكون للشفيع بينة)

Back to the book