Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين)

Back to the book