Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ٨٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا باع الوكيل، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فلا ضمان عليه. فإن اتهم، حلف)

Back to the book