Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ٨٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ضارب لرجل، لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، وربح، رده في شركة الأول)

Back to the book