Contents
٧٥٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. فإن اختلفا فى الصفة، فالقول قول المشترى، مع يمينه فى الصفة)
Back to the book