Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ٧٤٦ - مسألة؛ قال: (فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء، أو بعده، حلف المشترى، وكان له الرد أو الأرش)

Back to the book