Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

٧٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أمة ثيبا، فأصابها، أو استغلها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا؛ لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب)

Back to the book