Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)

Back to the book