Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه [حقة وليست] عنده، وعنده ابنة لبون، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما)

Back to the book