Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٤٦

وعائشة والبراء ﵃، فلأن الله تعالى أباح نكاح المحصنات المؤمنات، ولأنها إذا كانت تتعاطى الزنا فإنه لا يؤمن أن تأتي من الزنا بولد فتلحقه بزوجها وتورثه ماله.

والذي يظهر -كما قال الشنقيطي- أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا عفيفة صَيِّنَةً، للآيات والأحاديث الواردة في هذا، كقوله ﷺ: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" (١).

وأما حديث الباب فإن الاستدلال به على جواز نكاح الزانية غير مستقيم لأمور ثلاثة:

١ - أنه في استمرار النكاح لا في ابتدائه.

٢ - أن الاستدلال به متوقف على صحة المعنى الأول، وهو منازع فيه.

٣ - أن الحديث متكلم فيه، كما تقدم. والله تعالى أعلم.