منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم إجابة الوليمة
١٠٤٥/ ٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ".
١٠٤٦/ ٣ - وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "شَرُّ الطَّعامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللهَ وَرَسُولَهُ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
* الكلام عليهما من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث ابن عمر ﵄ فقد أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (حق إجابة الوليمة والدعوة) (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ موفوعًا.
وأما رواية مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) فهي من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا.
وأما حديث أبي هريرة ﵁ فقد أخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب (الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) (١٤٣٢) (١١٠) من طريق سفيان، قال: سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابتًا لأعرج يحدث عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: … فذكر الحديث هكذا مرفوعًا.
ورواه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم -أيضًا- (١٤٣٢) (١٠٧) موقوفًا من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أنه