Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة واحدة لكل طائفة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ١٠٣

جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة واحدة لكل طائفة

٤٨١/ ٧ - عن حذيفة ﵁: " أن النبي ﷺ صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، ولم يقضوا". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.

٤٨٢/ ٨ - ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس ﵁.

٤٨٣/ ٩ - وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان". رواه البزار بإسناد ضعيف.

• الكلام عليها من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٣٠٢)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، وابن خزيمة (٢/ ٢٩٣)، وابن حبان (٤/ ٣٠٢) (٦/ ١٨٢) من طريق الأشعث بن سليم بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: (كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام، فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا). هذا لفظ أبي داود، وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان.

وطبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء: اسم بلاد واسعة تقع ضمن دولة إيران اليوم، وتسمى إقليم: (مازندران) فتحت في خلافة عثمان ﵁ على يد سعيد بن العاص ﵁ سنة تسع وعشرين من الهجرة.