غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام
Printed page ١٩٧
٣٢٩ - (صحيح)
قال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والطحاوي والبيهقي
٣٢٩ - (صحيح)
قال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والطحاوي والبيهقي