Skip to content

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي القسم الثاني ما صححه من حيث المذهب

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ١٠/ ٢٥٣

وَقَالَ مَحل الْخلاف فِي الْمُجبر أما غَيره فَهُوَ المجابة قولا وَاحِدًا

وَأَن النِّكَاح ينْعَقد بالمستور كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَلكنه خالفهما فِي تَفْسِيره فَقَالَ المستور من عرفت عَدَالَته بَاطِنا وَشك هَل هِيَ مَوْجُودَة حَال العقد لَا من لَا يعرف مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَام فَقَط وَهَذَا صَعب

وَأَنه لَا يحل نظر العَبْد إِلَى سيدته

وَأَنه لَا يحل نظر الْمَمْسُوح إِلَى الْأَجْنَبِيَّة

وَأَنه إِذا أوجب النِّكَاح فَقَالَ الْقَائِل الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ قبلت لم يَصح للفصل وَبِه قَالَ الْمَاوَرْدِيّ

وَأَن قَول ابْن الْحداد فِي الْمَرْأَة لَهَا ابْنا مُعتق إِن الْمُعْتق نَفسه لَو أَرَادَ نِكَاحهَا وَأحد هذَيْن الِابْنَيْنِ مِنْهُ وَالْآخر من غَيره فيزوجها ابْنه مِنْهَا دون ابْنة من غَيرهَا مُحْتَمل وَإِن كَانَ مُعظم الْأَصْحَاب غلطوه من جِهَة أَن ابْن الْمُعْتق لَا يُزَوّج فِي حَيَاة الْمُعْتق وَلَكِن إِذا خطبهَا زَوجهَا السُّلْطَان

قَالَ الْوَالِد فِي كتاب الْغَيْث المغدق فِي مِيرَاث ابْن الْمُعْتق الْوَلَاء بِمُجَرَّد الْعتْق يثبت لجَمِيع الْعَصَبَات مَعَ الْمُعْتق وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ أَحْكَامه لَكِن يقدم الْمُعْتق فَإِذا كَانَ بِهِ مَانع لم يمْنَع غَيره

وَأطَال فِي ذَلِك فِي كِتَابه الْمَذْكُور ولخصه فِي شرح الْمِنْهَاج

وَأَن مَا حَكَاهُ أَبُو الْفرج السَّرخسِيّ من أَن ابْن الْمُعتقَة يُزَوّج عتيقها مُحْتَمل ظَاهر