Skip to content

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة أما بعد:

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٥٣

فأما على المأخذ الأول فلا يظهر الأمر للشاهد هنا بالصوم، لأن الفطر يوم عرفة لا يخشى منه تهمة كما في رمضان.

وأما على المأخذ الثاني، وهو الاختلاف على الإمام، وتشتيت (١) الكلمة، فيتوجه الأمر بصيام هذا اليوم مع الناس، لأن فطره يؤدي إلى أن يفطر أكثر الناس يوم عرفة مع اعتيادهم لصيامه في سائر الأعوام. وهذا فيه تفريق للكلمة (٢) ، وافتيات على الإمام.

وأما على المأخذ الثالث، فيقال: إن كان هناك شاهدان فصاعدا. فقد كمل نصاب الشهادة فيعملان هما ومن يثق بقولهما بشهادتهما. وكذا قال الشيخ موفق الدين - رحمه الله تعالى- في الشاهدين بهلال الفطر إذا ردت شهادتهما أنهما يفطران هما ومن يثق بقولهما (٣) . وخالفه في

ذلك الشيخ مجد الدين، وقال: وقياس المذاهب