وأبي ثور (١) ، وطائفة من أصحابنا (٢) . وروي عن مالك كلا (٣) القولين (٤) .
قالت طائفة من أصحابنا (٥) : هذه المسألة تبنى على هذا الأصل. وهو الصحيح من المذهب.
فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. فإنه يقول: يستحب صيام يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة، لأن هذا هو (٦) يوم عرفة في حق