Skip to content

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة أما بعد:

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٤٤

يوم يفطرون، والجمعة يوم يجمعون. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد (١) .

الصّورة الثّانية:

أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة (٢) من يثبت الشهر به، لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر، أو لتقصير في أمره. ففي هذه الصورة. هل يقال: يجب على الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم، وعلى من يخبرونه ممن يثق بقولهم، أم لا؟ فقد يقال: إن هذه المسألة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد برؤية هلال شوال، هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ وفي ذلك (٣) قولان مشهوران للعلماء: