Skip to content

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة أما بعد:

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢٩

كما هو المشهور عن الإمام أحمد (١) .

والاحتياط هنا: إنما يؤثر (٢) في استحباب صيام الثامن والتاسع من ذي الحجة مع الشك احتياطا. كما قال ابن سيرين وغيره أنه مع اشتباه الأشهر في (٣) شهر المحرم يصام منه ثلاثة أيام احتياطا ليحصل بذلك صيام يوم التاسع والعاشر، ووافقه (٤) الإمام أحمد ﵀ على ذلك (٥) .

وقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه كان يعلل (٦) صيام التاسع مع العاشر بالاحتياط (٧) أيضا خشية فوات صوم يوم عاشوراء (٨) .

وأما أن الاحتياط ينهض (٩) إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد (١٠) الشك فكلا، لأن الأصل