Skip to content

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة أما بعد:

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١٩

فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى. وبه (١) المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فنقول: هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما:

أن يكون الشك مستندا إلى قرائن مجردة (٢) ، أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته (٣) إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك.

فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها (٤) على قولين.

أحدهما: أنه لا يصام في هذه الحالة (٥) . قال النخعي (٦) في صوم يوم عرفة في الحضر:

إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن (٧)