Printed page ١/ ٥٦٦
ويقابلُ الأظهر - في الغالب -: قولٌ دونَه في الظهورِ (١).
أمثلة الأظهر عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ ابنُ الحاجبِ في: باب (صلاة العيدين): "المسبوقُ بالتكبيرِ قبلَ الركوعِ يكبّرها - أي: التكبيرات الزوائد - ... ثمَّ إنْ كانت الثانيةُ - أي: الركعة الثانية - ... بعد ركوعِها: يقضي الأُولى بستِّ - أي: تكبيرات - على الأظهرِ" (٢).
المثال الثاني: يقولُ ابنُ الحاجبِ: "إذا استودعه مَنْ ظَلَمَه بمثلِها؛ فثالثها: الكراهةُ، ورابعُها: الاستحباب.
وقال الباجي: والأظهرُ: الإباحةُ؛ لحديثِ هندٍ (٣) " (٤).
ثالثًا: ظاهر المذهب عند الشافعية:
ورد مصطلحا: (ظاهر المذهب)، و (الأظهر) في مدونات المذهب الشافعية، وقد اختلف اصطلاحُ علمائهم فيهما: