المثال الأول: يقولُ محيي الدين النوويُّ: "فرعٌ: قالَ الرويانيُّ (١): لو نَوى أنْ يصلي بوضوئِه صلاةً لا يُدْركُها، بأنْ نوى بوضوئِه في رجب صلاةَ العيدِ، قال: قال والدي (٢): قياسُ المذهبِ: صحةُ وضوئِه، ويصلي به كلَّ الصلواتِ؛ لأنَّه نوى ما لا يباحُ إلا بوضوءٍ" (٣).
المثال الثاني: يقولُ الخطيبُ الشربيني في مسألةِ: (سقوطُ فرضيةِ صلاةِ الجنازةِ إذا صلَّى عليها النساءُ، وهناك رجالٌ): "وإنْ صلَّى - أي: الخنثى - سَقَطَ الفرضُ عنه وعن النساءِ، وإذا صلت المرأةُ سَقَطَ الفرضُ عن النساءِ، وأمَّا عن الخنثى: فقياسُ المذهبِ يأبى ذلك" (٤).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
المثال الأول: يقولُ ابنُ قدامةَ في مسألةِ: (جوازِ المسحِ على الخفِّ