Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية ثانيا: التعريف الاصطلاحي للراجح

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ١/ ٥٣٧

المثال الثاني: يقولُ الحطّابُ: "هل الإعادةُ - أي: إعادة الصلاة فيما لو صلَّى وعليه نجاسةٌ - في الوقتِ واجبةٌ، أو مستحبةٌ؟ فيه خلاف، والراجحُ أنَّها على وجهِ الاستحبابِ، فلو لم يُعِدْ حتى خَرَجَ الوقتُ، فلا إعادة" (١).

المثال الثالث: يقولُ الدرديرُ: "كُرِه ... تشبيكُ أصابع في الصلاةِ فقط، وفَرْقَعَتُها فيها، لا في غيرِها، ولو في المسجدِ، على الأرجحِ" (٢).

المثال الرابع: يقولُ الحطّابُ: "أمَّا الوطءُ: فيحرمُ في الفيافي والصحاري مِنْ غيرِ ساترٍ، ويجوزُ في المنزلِ إذا كان ساترٌ، ويختلفُ فيه في السطوحِ مِنْ غيرِ ساترٍ، وفي الفيافي بساترٍ، والجوازُ أرجحُ" (٣).

أمثلة الراجح عند بقية المذاهب:

أولًا: المذهب الحنفي:

المثال الأول: يقولُ محمد بن علي الحصكفي (٤) لما تحدثَ عن الماءِ المستعملِ: "ليس بطهورٍ لحدثٍ، بلْ لخَبَثٍ على الراجحِ المعتمدِ" (٥).

المثال الثاني: يقولُ ابنُ نجيم: "الراجحُ في المذهبِ وجوبُ صلاةِ الجماعةِ" (٦).

ثانيًا: المذهب الشافعي:

يقولُ محيي الدين النوويُّ: "قال بعضُهم - أيْ: بعضُ الخراسانيين -: