Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية الفرع الثامن: الصحيح

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ١/ ٥٢٤

المثال الرابع: يقولُ الدرديرُ (١): "إنْ أذِنَ السيدُ لرقيقِه في الإحرامِ - أيْ: الإحرام بالحجِّ - فأفسدَه، لم يلزمْه إذنٌ ثانٍ للقضاءِ، على الأصحِّ" (٢).

المثال الخامس: يقولُ ابنُ شاس: "وهو - أيْ: المسح على الخفين - مشروعٌ، رخصته للرجالِ والنساءِ، في السفرِ وفي الحضرِ ... قال القاضي أبو محمد (٣): وهو - أي: إجازة المسح في السفر والحضر - أصحُّ" (٤).

ثالثًا: الصحيح عند الشافعية:

جاءَ مصطلحا: (الصحيح)، و (الأصح) في مدوّناتِ المذهبِ الشافعي، وجرى خلافٌ بين علمائِهم في بيانِ المرادِ بهما.

مصطلح: (الصحيح) عند الشافعية:

استعملَ محققو المذهبِ الشافعي مصطلحَ: (الصحيح)، وظَهَرَ اتجاهانِ في تحديدِ معناه:

الاتجاه الأول: أنَّ الصحيح هو: القولُ أو الوجهُ الراجحُ مِن الأقوالِ، أو الوجوه.

وهذا ما سارَ عليه: أبو حامدٍ الغزالي (٥).