المثال الرابع: يقولُ الدرديرُ (١): "إنْ أذِنَ السيدُ لرقيقِه في الإحرامِ - أيْ: الإحرام بالحجِّ - فأفسدَه، لم يلزمْه إذنٌ ثانٍ للقضاءِ، على الأصحِّ" (٢).
المثال الخامس: يقولُ ابنُ شاس: "وهو - أيْ: المسح على الخفين - مشروعٌ، رخصته للرجالِ والنساءِ، في السفرِ وفي الحضرِ ... قال القاضي أبو محمد (٣): وهو - أي: إجازة المسح في السفر والحضر - أصحُّ" (٤).
ثالثًا: الصحيح عند الشافعية:
جاءَ مصطلحا: (الصحيح)، و (الأصح) في مدوّناتِ المذهبِ الشافعي، وجرى خلافٌ بين علمائِهم في بيانِ المرادِ بهما.