Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية الفرع السادس: القياس على القول

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ١/ ٢٨٥

والكلِأ (١).

ذَهَبَ بعضُ علماءِ الحنابلة إلى أنَّ قولَ الإمامِ أحمدَ وجوبُ الزكاةِ في الأشنانِ والكلِأ، وطريقُ ثبوتِ القولِ هو القياسُ على إيجابِ الإمامِ أحمدَ الزكاةَ في العسلِ (٢).

المثال الثالث: إبطالُ إلاعتكافِ بلمسِ المرأةِ.

سُئِلَ ابنُ القاسمِ (٣) عن المعتكفِ إذا قبّلَ أو لمسَ، أيفسِدُ ذلك اعتكافَه؟ فقال: نعم، بلغني عن مالكِ في القُبِلة أنَّه قالَ: "ينتقضُ اعتكافُه"، واللمسُ عندي مثلُ القُبْلةِ (٤).

* تحرير محل النزاع:

أولًا: إنْ كانَ الفرعُ الذي سكتَ عنه إمامُ المذهبِ في معنى ما نصَّ عليه، فحكمُه مثلُ حكمِ ما نصَّ عليه، نحو: أنْ ينصَّ على أنَّ الشفعةَ (٥)